باب ذكر البيع على [البرنامج] (١) وبيع الساج المدرج
اختلف أهل العلم في البيع على البرنامج (٢) وبيع الساج المدرج (٣) .
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، ولا يجوز بيع ما لم يره المشتري إلا في السلم، كذلك قال الشافعي (٤) ﵀ .
وفرقت طائفة بين البيع على البرنامج وبين بيع الساج المدرج.
فقالت طائفة: الساج المدرج في جرابه، والثوب القبطي المدرج أن بيعهما لا يجوز حتى ينشرا، وينظر إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من بيع الملامسة، وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه، والثوب في طيه فرق بين ذلك الأمر المعمول به، وما مضى من عمل الماضين فيه. هذا قول مالك بن أنس (٥) .