فهرس الكتاب

الصفحة 6083 من 7126

الله ثم أتى الذي حلف عليه: أراها له ثنيا إن كان أراد بها الثنيا، وإن كان قالها لا يريد بها الثنيا، إلا لقول الله ﷿: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله﴾، ثم حنث فإني أرى أن يكفر.

[ذكر الاستثناء في الطلاق]

واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق، فقالت طائفة: الاستثناء في الطلاق والعتق جائز كهو في سائر الأيمان، روينا هذا القول عن طاوس، وبه قال حماد الكوفي، والشافعي (١) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢) .

وقالت طائفة: في اليمين بالطلاق، والعتاق، والمشي إلى بيت الله: إذا استثنى ثم حنث، إن ذلك عليه، ولا يجوز في شيء من هذا (الاستثناء) (٣) هذا قول مالك بن أنس (٤) .

وكذلك قال الأوزاعي في العتق والطلاق.

وروي عن الحسن أنه قال: ليس استثناؤه في الطلاق بشيء (٥) وبه قال قتادة وبالقول الأول أقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت