قال أبو بكر: إن ثبت هذا الحديث فإنَّما الأمر به ندبًا؛ ليسكن الغضب، ولا أعلم أحدًا من أهل العلم يوجب الوضوء منه.
* * *
ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال في الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال: "لا ينفتل، حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" .
قال أبو بكر: فكل من كان عليه تعين الطهارة، وشك في الحدث، فهو على أصل ما أيقن به من طهارته حتى يوقن بالحدث، وإن شك في الحدث وهو في الصلاة؛ لم ينصرف حتى يستيقن بالحدث.
١٤٨ - حدثني محمد بن إسماعيل، وحاتم بن منصور، عن