قال أبو بكر: وهذا لا يعتق، ولكنه إذا صار إلينا بأمان أو غيره بيع عليه.
* * *
جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" .
٦٢٤٥ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني حيّ بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" (١) .
قال أبو بكر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على التفرقة بين الولد وبين أمه، والولد طفل لم يبلغ سبع سنين، ولم يستغن عن أمه، غير جائز (٢) .
قال بجملة هذا القول، وإن اختلفت ألفاظه، مالك بن أنس (٣) ، ومن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، والليث بن