فهرس الكتاب

الصفحة 1548 من 7126

وقالت طائفة: يصلي ركعتين، كذلك قال إسحاق (١) بن راهويه.

* مسألة:

واختلفوا فيمن أدرك من صلاة الجمعة ركعة ثم ذكر أن عليه منها سجدة، فكان الشافعي يقول (٢) : يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات.

وفي قول أحمد: يسجد سجدة إن لم يكن أخذ في عمل الثانية، ثم يضيف إليها ركعة أخرى (٣) .

* * *

[ذكر صلاة القوم تفوتهم الجمعة]

قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا (٤) .

واختلفوا في القوم تفوتهم الجمعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت