وقالت طائفة: يصلي ركعتين، كذلك قال إسحاق (١) بن راهويه.
واختلفوا فيمن أدرك من صلاة الجمعة ركعة ثم ذكر أن عليه منها سجدة، فكان الشافعي يقول (٢) : يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات.
وفي قول أحمد: يسجد سجدة إن لم يكن أخذ في عمل الثانية، ثم يضيف إليها ركعة أخرى (٣) .
* * *
قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا (٤) .
واختلفوا في القوم تفوتهم الجمعة.