العراق من أصحاب الرأي (١) ، وغيرهم، والشافعي (٢) ﵀ وأصحابه، وكذلك قال أبو عبيد، وأبو ثور، وسائر أهل الحديث، وكذلك نقول.
ولست أعلم في ذلك اليوم اختلافا (٣) ، وإنما عدل عن القول بما ذكرناه فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الشيء بالسنة، وأجمع أهل العلم عليه لم يضره خلاف من خالفه، وقد ذكرت في غير هذا الكتاب ما يدخل عليهم في ذلك، ويبطل على معنى هذا الحديث نكاح المرأة على عمتها من الرضاعة، ونكاح المرأة على خالتها من الرضاعة، لأن النبي ﷺ قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (٤) .
٧٣٦٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها (٥) .
٧٣٦٧ - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: