فهرس الكتاب

الصفحة 4069 من 7126

العراق من أصحاب الرأي (١) ، وغيرهم، والشافعي (٢) ﵀ وأصحابه، وكذلك قال أبو عبيد، وأبو ثور، وسائر أهل الحديث، وكذلك نقول.

ولست أعلم في ذلك اليوم اختلافا (٣) ، وإنما عدل عن القول بما ذكرناه فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الشيء بالسنة، وأجمع أهل العلم عليه لم يضره خلاف من خالفه، وقد ذكرت في غير هذا الكتاب ما يدخل عليهم في ذلك، ويبطل على معنى هذا الحديث نكاح المرأة على عمتها من الرضاعة، ونكاح المرأة على خالتها من الرضاعة، لأن النبي ﷺ قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (٤) .

[ذكر الخبر الدال على إبطال نكاح اللذين عقدا بين من نهى عن الجمع بينهن]

٧٣٦٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها (٥) .

٧٣٦٧ - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت