فهرس الكتاب

الصفحة 6721 من 7126

ولا يجوز الحكم بخلاف ظاهر الحديث، فيجعل فيما جعلت السنة فيه نصف الدية الدية كاملة، لأن معلوما إذا كان في العينين الدية أن في إحداهما نصف الدية.

[باب ذكر الأعور يفقأ عين الصحيح]

اختلف أهل العلم في الأعور يفقأ عين الصحيح:

فقالت طائفة: لا قود عليه، وعليه الدية كاملة. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان.

٩٤٦٩ - حدثنا أبو سعد، قال: حدثنا حميد - هو ابن مسعدة - قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، أن عثمان بن عفان قال في أعور فقأ عين صحيح: لا يستقاد منه، عليه الدية كاملة (١) .

٩٤٧٠ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن محمد [عن] (٢) أبي عياض، أن عمر وعثمان اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر، فعليه مثل دية عينيه (٣) .

وبه قال عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت