فهرس الكتاب

الصفحة 5076 من 7126

[باب ذكر البيع بدينار إلا درهم]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) أن للرجل أن يبيع سلعته بدينار إلا قيراط أو بدينار ودرهم.

واختلفوا فيمن باع سلعته بدينار إلا درهم.

فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز هذا البيع، وممن كرهه إبراهيم النخعي وعطاء، والأوزاعي، وروي ذلك عن ابن سيرين، وكذا قول ابن أبي ليلى / وسفيان الثوري، والشافعي (٢) ، وقال لما فيه (٣) ، وهو قول أحمد، وإسحاق (٤) .

وقال أصحاب الرأي (٥) : البيع فاسد في هذا وفيما أشبهه، وحكي عن الثوري أنه قال بعد ذكره حديث إبراهيم أنه كره ذلك، قال: أرى هذا على وجه النسيئة، فأما يدا بيد فأرجو أن لا يكون به بأس. والله أعلم.

وذكر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه اشترى ثوبا بدينار إلا درهما (٦) وكان عبد الله بن الحسن يجيز شراء الشيء بدينار إلا درهم إذا عرفا سعر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت