حرم الله الخمر في كتابه وعلى لسان نبيه ﷺ فقال: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ (١) وحرم رسول الله الخمرر وثمنها، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٢) على أن لا قطع على المسلم يسرق من المسلم خمرا، كذلك قال عطاء، ومالك بن أنس (٣) ، وحكي ذلك عن الثوري، وبه قال الشافعي (٤) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥) .
قال أبو بكر: وكذلك الخنزير إذا سرقه سارق لا قطع عليه.
واختلفوا في المسلم يسرق من النصراني خمرا، فقالت طائفة: تقطع يده. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، قال: من أجل أنه حل لهم في دينهم.