أخذ مالا لأيخه المسلم من غير جهة السرقة من غير طيب نفسه، غرم ما أخذ. وأجمعوا كذلك أن السارق متعد بأخذ مال أخيه المسلم، وأجمعوا كذلك أن عليه رد ما سرق إن كان قائما بعينه قطعت يده أو لم تقطع. وفي هذا دليل على أن معنى القطع غير معنى المال، فإذا افترق معناهما في هذا الوجه ووجب رد الشيء بعينه وقطع اليد عقل إن قطع اليد معنى والمال غيره، وأن ملك مالكه لا يزول عن المال لقطع يد السارق، وإذا كان هكذا فالسارق مستهلك [مال] (١) أخيه المسلم، وعليه الغرم فيما استهلك على سبيل ما ذكرناه، ولا يثبت الحديث الذي روي عن عبد الرحمن بن عوف إذا قطع يد السارق لم يغرم لضعف إسناده (٢) ، ولأن الحكم الأيلي رواه [و] (٣) الحكم عندهم ليس بشيء (٤) .