الدخول فالمتعة. وقيل لأحمد بن حنبل (١) : نكحها على أن يحج بها؟ فقال: لا، النكاح على ما نكح الناس، كأنه لا يعجبه.
واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على عتق أبيها فلم يباع.
فقالت طائفة: لها قيمته. كذلك روي عن الشعبي، وذكر أبو عبيد أن هذا قول الأوزاعي، ومالك (٣) ، والثوري.
قال أبو بكر: فإما أن يكون لكل واحد ممن حكى أبو عبيد عنه ذلك في هذه المسألة قولان، أو يكون ذلك غلطا من أبي عبيد، أو قاسه على بعض ما حفظه عنهم، فلحقه الغلط من جهة القياس إذ هو بعيد من التهمة.
٧٢٤٨ - حدثنا علي، عن العدني، عن الثوري أنه قال - بعد أن ذكر قول الشعبي - وقال غيره: لها مهر مثلها وهو أحب إلى سفيان.
٧٢٤٩ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري في رجل تزوج امرأة على أن يعتق [ … ] (٤) . أنه سأل عن رجل تزوج امرأة على أن يشتري