فهرس الكتاب

الصفحة 6120 من 7126

واختلفوا فيمن يجن ويفيق، فكان الشافعي (١) يقول: يجزئ.

وقال مالك (٢) :

لا يجزئ قال الله ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (٣) . ولا يجوز عند مالك عتق من عتق إلى سنين، ويجزئ ذلك عن الشافعي (٤) ، وكذلك نقول.

ولا يجزئ عند مالك (٥) ، والشافعي، وأحمد بن حنبل (٦) رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقبة الواجبة.

ولا يجزئ عتق ما في بطن أمته في مذهب الشافعي (٧) ، والكوفي (٨) وإن ولدت تاما.

وقال أبو ثور: يجزئ.

[ذكر الرجل يكفر عن الرجل بأمره]

قال سفيان الثوري: وإذا كان على الرجل كفارة رقبة فقال - يعني لرجل - اعتق عني عبدك فأعتقه أجزأ عنه، وكان الولاء للذي عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت