واختلفوا فيمن يجن ويفيق، فكان الشافعي (١) يقول: يجزئ.
وقال مالك (٢) :
لا يجزئ قال الله ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (٣) . ولا يجوز عند مالك عتق من عتق إلى سنين، ويجزئ ذلك عن الشافعي (٤) ، وكذلك نقول.
ولا يجزئ عند مالك (٥) ، والشافعي، وأحمد بن حنبل (٦) رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقبة الواجبة.
ولا يجزئ عتق ما في بطن أمته في مذهب الشافعي (٧) ، والكوفي (٨) وإن ولدت تاما.
وقال أبو ثور: يجزئ.
قال سفيان الثوري: وإذا كان على الرجل كفارة رقبة فقال - يعني لرجل - اعتق عني عبدك فأعتقه أجزأ عنه، وكان الولاء للذي عليه