الكفارة، وكذلك قال مالك (١) ، والشافعي (٢) ، وقال أبو ثور: يجزئ.
واختلفوا فيه إن أمره أن يعتق عنه على غير شيء، فكان الشافعي يقول: هي هبة، وإعتاقه عنه كقبضه ما وهب، وولاؤه للمعتق عنه.
وقال أبو ثور: يجزئ عنه من كفارة يمين، وولاؤه للذي أعتقه قال: وإنما يراد من الكفارة العتق ولا ينظر إلى الولاء، واختلف أصحاب الرأي في هذه المسألة قال بعضهم: يعتق، ويجزئ عن العتق عنه ويكون الولاء له. هذا قول أبي يوسف (٣) ، والقول الآخر قول أبي حنيفة أن العتق عن الذي أعتق والولاء له، ولا يجزئ أن يعتق عن المعتق عنه، وقال محمد: قول أبي حنيفة أحب إلي.
مسائل من هذا الباب:
وإذا اشترى الرجل عبدا شراء فاسدا فأعتقه عن كفارة عليه، لم يجزئه في قول الشافعي (٤) ، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي (٥) : عتقه جائز، ويجزئه إذا قبضه.
قال أبو بكر: لا يجوز، لأنه لم يملكه. وإذا قال: إن اشتريت فلانا فهو حر عن يميني، فاشتراه ينوي به العتق عن يمينه، فليس يعتق حتى يجدد له عتقا بعد الملك، كذلك قال الشافعي (٦) ، وأبو ثور، وقال