قال الله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة﴾ (١) .
وأجمع أهل العلم (٢) على أن الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء أطعم وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق، يجزئه أي ذلك فعل.
٨٩٧٢ - روي عن ابن عباس، أنه قال كل شيء [في القرآن] (٣) "أو أو" فهو مخير، وما كان: "فإن لم يجد" فهو الأول الأول (٤) . حدثناه علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثني ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس.
اختلف أهل العلم في الإطعام في كفارة اليمين، فقالت طائفة: لكل مسكين [مد] (٥) من طعام، روي هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وهو قول عطاء والقاسم وسالم ومحمد بن سيرين.
٨٩٧٣ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٦) قال: أخبرنا