فهرس الكتاب

الصفحة 6097 من 7126

ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل إنسان مد من حنطة.

٨٩٧٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: أخبرنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: مد من بر ريعه بإدامه (١) .

٨٩٧٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن [زيد] (٢) بن ثابت أنه كان يقول: يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين (٣) .

٨٩٧٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث، عن أبي هريرة قال: ثلاث فيهن [مد مد] (٤) : كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام (٥) . وبه قال الأوزاعي، ومالك بن أنس (٦) ، والشافعي (٧) ، وأحمد، وإسحاق (٨) ، وأبو عبيد في كفارة اليمين، كذلك نقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت