فهرس الكتاب

الصفحة 6784 من 7126

[باب ذكر الظفر يسود أو يعور]

واختلفوا في الرجل يجني على ظفر رجل فيسود أو يعور: فقالت طائفة محمد فيه خمس دية الإصبع. كذلك قال ابن عباس. وبه قال أحمد، وإسحاق (١) .

٩٥٣٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري. وحدثنا علي، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: في الظفر إذا أعور (٢) خمس دية الإصبع (٣) .

وقال قتادة (٤) : إن نبت الظفر: فبعير، وإن اعورت: فبعيران.

وقالت طائفة: إذا اعورت: فناقة. كذلك قال مجاهد (٥) .

وقال أذينة (٦) : في الظفر إذا طرحت فلم [تنبت] (٧) ابنة مخاض. فإن لكم تكن ابنة مخاض فابن لبون (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت