قال عبد الله: فالعدل: هي الصلاة المكتوبة، والصرف: صلاة التطوع. قال عبيد الله: ويقال: العدل: الفدية، والصرف: التوبة (١) .
* * *
أجمع (٢) أهل العلم على أن أمان والي الجيش أو الرجل الحر الذي يقاتل جائز على جميعهم.
واختلفوا في أمان العبد فأجازت طائفة أمانه، وممن أجاز ذلك عمر بن الخطاب.
٦٢٦٠ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عن عاصم الأحول قال: حدثني فضيل الرقاشي قال: حاصرنا حصنًا يقال له: [سهرياج] (٣) ، فحاصرناهم فقلنا: نروح إليهم، فكتب