فهرس الكتاب

الصفحة 2667 من 7126

عبد من المسلمين في سهم في أمانهم، فرمى به إليهم، فخرجنا إليهم [فرموا به] (١) إلينا فكففنا عنهم، وكتبنا في ذلك إلى عمر بن الخطاب، فكتب: إن العبد المسلم - أو إن العبد المؤمن - رجل من المسلمين - أو من المؤمنين - ذمته ذمتهم. فوفينا لهم (٢) .

وممن أجاز أمان العبد ولم يشترط كان ممن يقاتل أو لم يكن (٣) : الأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي (٤) ، وأحمد، وإسحاق (٥) ، وابن القاسم صاحب مالك (٦) ، وأبو ثور، وقال الأوزاعي، والشافعي (٧) ، وأبو ثور: قاتل أو لم يقاتل. وقال الليث بن سعد: أرى أن يجاز جواره، أو رد إلى مأمنه.

وقالت طائفة: أمان العبد إذا كان يقاتل جائز، وإن كان لا يقاتل وإنما يخدم مولاه فأمنهم، لم يكن ذلك أمانًا لهم. هذا قول النعمان ويعقوب (٨) ، ثم قالا: وأما الأجير، أو الوكيل، أو الستوقي (٩) إذا كانوا أحرارًا، فأمانهم جائز قاتلوا أو لم يقاتلوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت