وأجمع أهل العلم (١) أن فرج جارية زوجة الرجل حرام عليه، فإن احتج محتج بحديث سلمة بن المحبق، فخبر سلمة لا يثبت، لأن الذي رواه قبيصة بن حريث، وقبيصة غير معروف عندهم، ولا يثبت حديث النعمان بن بشير، وقد ذكرت علته في غير هذا الموضع (٢) .
قال أبو بكر: حرم الله الزنا في كتابه وعلى لسان نبيه، والزنا: أن يطأ المرء فرج من ليست له بزوجة ولا ملك يمين، وإذا أقر الرجل أنه زنى بجارية أبيه، أو أمة وهو عالم بأن ذلك محرم عليه فعليه الحد على ظاهر قوله ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل وحد منهما مائة جلدة﴾ (٣) وهذا قول جماعة منهم: الحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، والشافعي (٤) ،