وفيه قول رابع: وهو أن ينظر، فإن كان العبد أعجمي أو صبي فقتله فعلى السيد القود دون الأعجمي الذي لا يعقل والصبي، وإذا أمر به عبدا له رجلا بالغا يعقل فعلى عبده القود، وعلى السيد العقوبة. هكذا قال الشافعي (١) .
وفيه قول خامس: وهو أن الآمر لا يقتل، ولكنه يديه (٢) ويعاقب ويحبس. هكذا قال سليمان بن موسى (٣) .
اختلف أهل في الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل فيقتله المأمور: فقالت طائفة: القتل على القاتل. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وسليمان بن موسى، والحكم، وحماد. وحكي ذلك عن مالك (٤) . وبه قال الشافعي (٥) ، وأحمد، وإسحاق (٦) .
وفيه قول ثان: وهو أنهما شريكان هنا. هكذا قال النخعي. وروي عنه أنه قال: هما شريكان في الإثم. وحكي عن عثمان البتي أنه قال: لو أن رجلا أمر رجلا فقتل، فإن سلطانا أمر رجلا فقتل، فإن القود على