فهرس الكتاب

الصفحة 4705 من 7126

[ذكر العشر الذي في الوفاة مع الأربعة الأشهر]

قال الله - جل من قائل - ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (١) .

فاختلف أهل العلم في العشر: أهو (على) (٢) الليل دون النهار؟ أم على النهار دون الليل؟

وكان مالك يقول (٣) : على الليل والنهار. وكذلك قال الشافعي (٤) .

وحكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق، وقال به.

قال أبو بكر: فلو عقد عاقد عليها النكاح في هذا القول، وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليال كان باطلا حتى يمضي اليوم العاشر.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك على الليل. حكي هذا القول عن الأوزاعي.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

[ذكر عدة المختلعة]

اختلف أهل العلم في عدة المختلعة.

فقال عثمان، وعبد الله بن عمر: عدتها حيضة. وروي هذا القول عن ابن عباس. وبه قال أبان بن عثمان (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت