قال الله - جل من قائل - ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (١) .
فاختلف أهل العلم في العشر: أهو (على) (٢) الليل دون النهار؟ أم على النهار دون الليل؟
وكان مالك يقول (٣) : على الليل والنهار. وكذلك قال الشافعي (٤) .
وحكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق، وقال به.
قال أبو بكر: فلو عقد عاقد عليها النكاح في هذا القول، وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليال كان باطلا حتى يمضي اليوم العاشر.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك على الليل. حكي هذا القول عن الأوزاعي.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
اختلف أهل العلم في عدة المختلعة.
فقال عثمان، وعبد الله بن عمر: عدتها حيضة. وروي هذا القول عن ابن عباس. وبه قال أبان بن عثمان (٥) .