فهرس الكتاب

الصفحة 4778 من 7126

[ذكر النهي عن بيع المجر]

وهو بيع ما في بطون الإناث. روينا عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع المجر - وهو بيع ما في الأرحام.

٧٨٢٦ - حدثنيه حامد بن أبي حامد، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، قال: أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ نهى عن ذلك (١) .

٧٨٢٧ - وروى أحمد بن سعيد الدرامي، عن حاجب بن الوليد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع المجر.

قال أبو بكر: البيع في هذا باطل، لأن ذلك إنما أجمع أهل العلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت