وهو بيع ما في بطون الإناث. روينا عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع المجر - وهو بيع ما في الأرحام.
٧٨٢٦ - حدثنيه حامد بن أبي حامد، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، قال: أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ نهى عن ذلك (١) .
٧٨٢٧ - وروى أحمد بن سعيد الدرامي، عن حاجب بن الوليد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع المجر.
قال أبو بكر: البيع في هذا باطل، لأن ذلك إنما أجمع أهل العلم