وأبو ثور، ويعقوب ومحمد (١) .
وكان النُّعمان (٢) يقول: ليس على المسافر تكبير.
* * *
اختلف أهل العلم في التَّكبير في دبر النوافل؛ فقالت طائفة: إنما التَّكبير في الصلاة المكتوبة في الجماعة. هكذا قال سفيان الثوري. وقال أحمد (٣) : لا يكبِّر من صلى تطوعًا في جماعة.
وفيه قول ثان: وهو أن يكبِّر خلف النوافل والفرائض وعلى كل حال. هذا قول الشافعي (٤) .
وقد روينا عن الشعبي، ومجاهد أنَّهما قالا: التَّكبير أيام التشريق في كل نافلة وفريضة.
* * *
اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكبِّر [فيه] (٦) من فاته بعض الصلاة، فقالت طائفة: يقضي ثم يكبِّر. كذلك قال ابن سيرين،