فهرس الكتاب

الصفحة 1784 من 7126

وأبو ثور، ويعقوب ومحمد (١) .

وكان النُّعمان (٢) يقول: ليس على المسافر تكبير.

* * *

التَّكبير في دبر النوافل

اختلف أهل العلم في التَّكبير في دبر النوافل؛ فقالت طائفة: إنما التَّكبير في الصلاة المكتوبة في الجماعة. هكذا قال سفيان الثوري. وقال أحمد (٣) : لا يكبِّر من صلى تطوعًا في جماعة.

وفيه قول ثان: وهو أن يكبِّر خلف النوافل والفرائض وعلى كل حال. هذا قول الشافعي (٤) .

وقد روينا عن الشعبي، ومجاهد أنَّهما قالا: التَّكبير أيام التشريق في كل نافلة وفريضة.

* * *

ذكر التَّكبير [للمسبوق ببعض الصلاة] (٥)

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكبِّر [فيه] (٦) من فاته بعض الصلاة، فقالت طائفة: يقضي ثم يكبِّر. كذلك قال ابن سيرين،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت