فهرس الكتاب

الصفحة 1645 من 7126

ذكر أمر المأموم بالاقتداء بالإِمام والنهي عن مخالفته

١٩٩٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس والليث بن سعد ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ ركب فرسًا فصرع عنه، فجحش شقه الأيمن، فصلى لنا صلاة من الصلوات وهو جالس، فصلينا معه جلوسًا، فلما انصرف قال: "إنما الإِمام - أو " إنما جعل الإِمام - ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركبوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون" (١) .

١٩٩٥ - حدثني علي، عن أبي عبيد (٢) قال: قال الكسائي في جحش: هو أن يصيبه شيء فينسحج منه جلده، وهو كالخدش أو أكبر من ذلك، يقال منه: جُحِش يُجْحَش وهو مَجْحُوش.

* * *

[ذكر النهي عن مبادرة المأموم إمامه بالركوع والسجود]

١٩٩٦ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني أسامة، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت