وقال أبو بكر: وهذه المعاني قريبة بعضها من بعض، والبيع في ذلك كله لا يجوز.
٧٨٣٢ - حدثني أبو بكر بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبيد الله، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر وبيع الحصاة (١) .
قال أبو بكر: وتفسير النهي عن بيع الحصاة في حديث يحدثونه.
٧٨٣٣ - عن بندار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: كانوا ينهون عن المنابذة، والمنابذة أن ينتبذ الحجر، ويقول: إذا وقع الحجر فهو لك (٢) . وهذا أحد قولي أبي عبيد.