كل من أحفظ (١) عنه من أهل العلم يقول: في ثدي المرأة نصف الدية، وفي الثديين الدية. كذلك قال الشعبي، والنخعي، والحسن البصري، والزهري، ومكحول، وقتادة. وبه قال الثوري، والشافعي (٢) ، وأصحاب الرأي (٣) .
وعن مالك (٤) أنه بلغه: أن في ثدي المرأة الدية كاملة. وكذلك نقول، وقد روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها.
٩٥٣٧ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم، عن حجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها (٥) .
وروينا عن الشعبي (٦) ، والنخعي (٧) أنهما قالا: فيها نصف ديتها.
وقال قتادة: إذا قطعت الحلمة فذهب الرضاع فنصف الدية، وقال سفيان الثوري كذلك.