فهرس الكتاب

الصفحة 4899 من 7126

ثم اختلفوا فجعل مالك (١) حد ذلك إذا أثغر. وقال الأوزاعي: حد ذلك أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشرة سنين أو نحو ذلك.

وقال الأوزاعي: إذا استغنى عن أمه فقد خرج من الصغر. وقال الشافعي (٢) : إذا صار ابن سبع أو ثمان سنين. وقال أبو ثور: إذا لبس وحده وتوضأ وحده وأكل وحده. وقال النعمان (٣) وأصحابه: لا يفرق بينهما إذا كانوا صغارا، وإن كانوا رجالا أو نساء أو غلمانا قد احتلموا فلا بأس أن يفرق بين هؤلاء. وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب الجهاد (٤) من هذا الكتاب، فمن أراد معرفة ذلك أخذه من ثم - إن شاء الله.

[ذكر التغليظ في احتكار الطعام]

٧٩٨١ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن القاسم أبي عبد الرحمن مولى يزيد بن معاوية، عن أبي أمامة الباهلي.

قال نهى رسول الله ﷺ أن يحتكر الطعام (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت