فهرس الكتاب

الصفحة 6460 من 7126

[جماع أبواب الشهادات على الزنا]

قال الله - جل ذكره -: ﴿لولا جاؤا عليه بأربعة فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾ (١) ، وقال - جل ذكره -: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾ (٢) فأوجب الله - جل ثناؤه - ألا تثبت الشهادة في الزنا إلا بأربعة شهداء، وجاءت الأخبار عن رسول الله ﷺ بمثل معنى كتاب الله.

٩٢٢٨ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (٣) ، قال: أخبرنا مالك (٤) ، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن سعدا قال: يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء فقال رسول الله ﷺ: "نعم" .

قال أبو بكر: وممن قال: لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهداء: مالك (٥) فيمن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعي فيمن وافقه من أهل الشام، وكذلك قال الشافعي (٦) وأصحابه، وهو قول النعمان (٧)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت