وفيه قول سادس: وهو أن دية الخطأ: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول (١) : أن الدية خماسا، لأنه الأقل مما قيل، وهو موافق للحديث المرفوع. وبه قال أكثر أهل العلم، والأموال ممنوعة، فإذا اختلف أهل العلم في شيء وجب إخراج الأقل مما قالواه، والوقوف عن إيجاب ما زاد على أقل مما قيل. والله أعلم.
اختلف أهل العلم في الرجل يقتل في الحرم، أو في الشهر الحرام، أو قتل محرما:
فقالت طائفة: فيه دية وثلث.
روي هذا القول عن عمر (٢) بن الخطاب.