قال أبو بكر: انقطع حديثي، ورواه عبدة بن عبد الله الخزاعي، عن يحيى بن آدم، هذا الحديث بإسناده، وزاد فيه: قال: فرخص في الكرامة (١) .
اختلف أهل العلم في الرجل يستأجر الفحل لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم. فرخص فيه قوم، وكرهه آخرون.
فممن روينا عنه الرخصة في ذلك (٢) : الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، [وقال ابن سيرين] (٣) : إنا لنعطيه به، ولو نعلم به بأسا ما أعطيناه.
وقال مالك (٤) : إذا استأجره ينزيه أعواما معروفة بكذا وكذا، فذلك جائز.