فهرس الكتاب

الصفحة 3631 من 7126

٧٠٤٢ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن ابن سيرين أن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فلما كان في زمان الفرقة قلت لابن عمر: إن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فيعطيها في الحج؟ قال: أما إنه في سبيل الله (١) .

وروينا عن مجاهد أنه قال: ليس سبيل الله واحد، كل خير عمله فهو في سبيل الله (٢) .

قال أبو بكر: بقول مالك والأوزاعي أقول.

قال أبو بكر: وقد ذكرت تفسير الغارمين في كتاب الزكاة.

[باب ذكر ابن السبيل]

سئل مالك عن الرجل يجعل الشيء من ماله في ابن السبيل، قال مالك (٣) : يصرفه في كل موضع في المسافرين والمحتاجين من بني السبيل، وكان الشافعي ﵀ يقول: ابن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية، فيعجزون عن بلوغ بلا معونة، فلا يعطى ابن السبيل، لأنه دخل في جملة من لا تحل له الصدقة (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت