لم يجز. هذا قول سفيان الثوري، وذكرت هذه المسألة لأحمد بن حنبل من قول الثوري فقال أحمد (١) : جيد.
واختلفوا في الوارث أو الورثة يشهدون على الميت بدين لقوم، فقالت طائفة: تقبل شهادتهم إذا كانوا عدولا، وجوز ذلك على جميع الورثة، كذلك قال الشعبي والحسن البصري: إذا شهد شاهدان أو رجل وامرأتان بدين على الميت جاز على جميعهم. وقال مالك (٢) : إذا شهد رجل وهو عدل من الورثة حلف المدعي معه وأخذ حقه، وإن لم يحلف أخذ نصف دينه إذا ترك الميت ابنين لا وارث له غيرهما، وبه قال الشافعي (٣) ، وأحمد بن حنبل (٤) .
وقالت طائفة: يكون ذلك في نصيب المقر منهم، كذلك قال الشعبي آخر قوليه، وبه قال حماد. قال أبو عبيد: وتفسير ذلك أن يتوفى الرجل وله ابنان ويترك ألفي درهم فيقسمانها شطرين، ثم يدعي غريم على أبيهما ألفا، وليست له بينة، فيصدقه أحدهما ويكذبه أخوه، فعلى معنى قول