اختلف أهل العلم في المظاهر يطأ زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر.
فقالت طائفة: يستغفر الله ويكفر كفارة واحدة. وكذلك قال عطاء، والنخعي (١) ، والحسن، وجابر بن زيد، وأبو مجلز، وعبيد الله بن أذينة، وبه قال مالك (٢) ، والثوري، والأوزاعي، وأحمد (٣) ، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور (٤) ، وأصحاب الرأي (٥) .
وفيه قول ثان: وهو أن عليه كفارتين. روي هذا القول عن عمرو بن العاص، وقبيصة بن ذؤيب، وسعيد بن جبير، وبه قال الزهري، وقتادة.
٧٧٤٠ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا عبد الرحمن السراج قال: سمعت رجاء بن حيوة يحدث عن رجل من أصحاب النبي ﷺ في رجل ظاهر ثم غشي قبل أن يكفر قال: عليه كفارتان (٦) .