فهرس الكتاب

الصفحة 1366 من 7126

هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن السدل (١) في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه وهو في الصلاة (٢) .

قال أبو بكر: كثير من أهل العلم يكره تغطية الفم في الصلاة، وممن روي عنه أنه كره ذلك: ابن عمر، وأبو هريرة، وبه قال عطاء، وابن المسيب، والنخعي، وسالم بن عبد الله، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق (٣) .

واختلف فيه عن الحسن فروي عنه أنه كره ذلك، وذكر الأشعث أنه كان لا يرى به بأسًا.

* * *

ذِكْرُ الدليل على أنه إنما نُهي عن تغطية الفم في الصلاة في غير حال (التثاؤب) (٤) لأنه أُمر بتغطيته إذا تثاءب

١٦٢٢ - أخبرنا الربيع، عن ابن وهب، عن سليمان، عن سهيل بن أبي صالح: أنه سمع ابن أبي سعيد الخدري يحدث (٥) عن أبي سعيد الخدري:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت