هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن السدل (١) في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه وهو في الصلاة (٢) .
قال أبو بكر: كثير من أهل العلم يكره تغطية الفم في الصلاة، وممن روي عنه أنه كره ذلك: ابن عمر، وأبو هريرة، وبه قال عطاء، وابن المسيب، والنخعي، وسالم بن عبد الله، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق (٣) .
واختلف فيه عن الحسن فروي عنه أنه كره ذلك، وذكر الأشعث أنه كان لا يرى به بأسًا.
* * *
ذِكْرُ الدليل على أنه إنما نُهي عن تغطية الفم في الصلاة في غير حال (التثاؤب) (٤) لأنه أُمر بتغطيته إذا تثاءب
١٦٢٢ - أخبرنا الربيع، عن ابن وهب، عن سليمان، عن سهيل بن أبي صالح: أنه سمع ابن أبي سعيد الخدري يحدث (٥) عن أبي سعيد الخدري: