فهرس الكتاب

الصفحة 3248 من 7126

[كتاب الشهادات وأحكامها وسننها]

قال أبو بكر محمد بن إبراهيم: ندب الله - جل ذكره - إلى الإشهاد على الديون فقال بعقب قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ (١) ، إلى قوله ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾ وقال - جل ثناؤه -: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، وقال عند ذكر الطلاق والرجعة: ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٢) وقال - جل ذكره -: ﴿لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء﴾ (٣) وقال: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت