فهرس الكتاب

الصفحة 3748 من 7126

مذكور في كتاب البيوع (١) .

[باب ذكر التوسعة على الأيتام في نفقاتهم]

روينا عن شريح، وإبراهيم النخعي، وعامر الشعبي، أنهم أمروا أن يوسع على اليتامى نفقاتهم من أموالهم.

وكان عطاء يقول: ينفق على كل إنسان منهم بقدره من حصته (٢) .

قال أبو بكر: ويصدق الوصي فيما ذكر أنه أنفق عليهم إذا أتى من ذلك بما يصلح أن ينفق على أمثالهم.

وهذا قول مالك (٣) ، وأصحاب الرأي (٤) ، وهو يشبه مذاهب الشافعي ﵀ .

[باب ذكر بلوغ الرشد الذي يجب ببلوغه دفع مال اليتيم إليه]

قال الله - جل ذكره -: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت