وفيه قول ثان: وهو أن الضلع إذا كسرت ثم جبرت عشرون دينارا، وإن كان فيها عثم فأربعون (١) .
وروي عن مسروق أنه قال (٢) : في الضلع حكم.
جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قضى في الجائفة بثلث الدية.
٩٥٤٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قضى في الجائفة بثلث الدية (٣) .
وأجمع أكثر أهل العلم (٤) على القول به.
وممن روي عنه أنه قال في الجائفة ثلث الدية: علي بن أبي طالب ﵁ .
٩٥٤٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم