فهرس الكتاب

الصفحة 6794 من 7126

وفيه قول ثان: وهو أن الضلع إذا كسرت ثم جبرت عشرون دينارا، وإن كان فيها عثم فأربعون (١) .

وروي عن مسروق أنه قال (٢) : في الضلع حكم.

[باب ذكر الجائفة]

جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قضى في الجائفة بثلث الدية.

٩٥٤٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قضى في الجائفة بثلث الدية (٣) .

وأجمع أكثر أهل العلم (٤) على القول به.

وممن روي عنه أنه قال في الجائفة ثلث الدية: علي بن أبي طالب ﵁ .

٩٥٤٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت