فهرس الكتاب

الصفحة 6925 من 7126

[ذكر اختلاف أهل العلم في القسامة]

اختلف أهل العلم في القسامة (١) .

فقالت طائفة: القسامة ثابتة عن رسول الله ﷺ يبدأ فيها بالمدعيين في الأيمان، فإن حلفوا استحقوا، وإن نكلوا أحلف المدعى عليهم خمسين يمينا فإن حلفوا برئوا. هذا قول مالك (٢) ، والشافعي (٣) ، وأبي ثور، وهو مذهب ربيعة، ويحيى ابن سعيد، وأبي الزناد، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل (٤) .

وفيه قول ثان: وهو إن شهد ذوا عدل على قاتله قتل به، وإن لم يشهد ذوا عدل استحلف خمسين رجلا من المدعى عليهم بالله ما قتلوا، ولا علموا قاتلا، وإن لم يحلفوا استحلف خمسين من المدعيين أن دمنا لفيكم، ثم يعطون الدية. هذا قول الحسن البصري (٥) ، وعن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت