اختلف أهل العلم في الأمة المجوسية يريد مالكها وطأها.
فكرهت طائفة ذلك، وممن كرهه: مرة الهمداني، والزهري قالا: لا يحل ذلك.
وقال سعيد بن جبير (١) : لا يطؤها. وهذا قول النخعي.
وقال مالك (٢) : لا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين. وكذلك قال الأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي (٣) .
وأباحت طائفة وطأها بملك بملك اليمين، وممن أباح ذلك: طاوس.
وحكي ذلك عن عطاء، وعمرو بن دينار (٤) .
واختلف فيه عن سعيد بن المسيب، فحكي عنه أنه كره ذلك، وحكي عنه أنه قال: إن شاء شراها (٥) .
اختلف أهل العلم في الرجل يزوج أمته من عبده بغير مهر:
فقالت طائفة: له أن يزوجها منه.