كذلك قال ابن عباس، وسفيان الثوري، والشافعي (١) ، وأحمد (٢) ، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٣) .
٧٤٥٦ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: قال ابن عباس في الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر، قال: لا بأس بذلك (٤) .
وقالت طائفة: يصدقها ما شاء ولو درهم، ويحضر ذلك رجلان، هذا قول الأوزاعي.
وقال مالك (٥) : لا يجوز أن يزوج رجل أمته عبده بغير صداق، فإن كان ذلك وفات (٦) بدخول، مضى نكاحهما، وفرض لها ربع دينار فصاعدا.
قال أبو بكر: لا يفسد النكاح بفساد المهر. والنكاح ثابت. وبمهر أحب إلي. والله أعلم.