فهرس الكتاب

الصفحة 4158 من 7126

كذلك قال ابن عباس، وسفيان الثوري، والشافعي (١) ، وأحمد (٢) ، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٣) .

٧٤٥٦ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: قال ابن عباس في الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر، قال: لا بأس بذلك (٤) .

وقالت طائفة: يصدقها ما شاء ولو درهم، ويحضر ذلك رجلان، هذا قول الأوزاعي.

وقال مالك (٥) : لا يجوز أن يزوج رجل أمته عبده بغير صداق، فإن كان ذلك وفات (٦) بدخول، مضى نكاحهما، وفرض لها ربع دينار فصاعدا.

قال أبو بكر: لا يفسد النكاح بفساد المهر. والنكاح ثابت. وبمهر أحب إلي. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت