أجمع كل من نحفظ [عنه] (١) من علماء الأمصار، من أهل المدينة، وأهل مكة، وأهل الكوفة، والبصرة، وأهل الشام، ومصر، وسائر العلماء من أهل الحديث وأهل الرأي على أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة (٢) . وأنا ذاكر باب الإجازة فيما بعد - إن شاء الله - وجاءت الأخبار عن رسول الله ﷺ بمثل ما اتفق عليه من ذكر ذلك عنه من أهل العلم.
٧٠١٤ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا الحجبي عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله ﷺ على ناجد، وأنا آخذ بجرانها، وهي تقصع بجرتها، ولعابها يسيل بين كتفي فقال: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل " (٣) .