فهرس الكتاب

الصفحة 3594 من 7126

أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد في مرضه لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي ﷺ فدعاهم فجزأهم، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا (١) .

وفي الحديث الذي فيه ذكر قوله: "لا وصية لوارث " (٢) دليل على إباحة الوصية لغير الوارث من كان قريبا أو بعيدا.

قال أبو بكر: ويدل على صحة هذا القول حديث أبي قتادة.

٧٠١٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أمه (٣) ، عن أبيه (قال: لما قدم) (٤) النبي ﷺ المدينة سأل عن البراء بن معرور فقيل له: إنه قد هلك وقد أوصى لك بثلث ماله، فقبل رسول الله ﷺ وصيته، ثم ردها على ورثته (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت