وإسحاق وأبو ثور، والنعمان (١) وأصحابه، وهذا قول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار.
وفيه قول ثان: وهو أن من أوصى وترك ذوي قرابته، انتزعت منهم وردت على قرابته. هذا قول طاوس (٢) وقال: فإن لم يكن في أهله فقير فلأهل الفقر من كانوا.
وقال الحسن وعبد الملك بن يعلى: ترد على قرابته (٣) .
وفيه قول ثالث: وهو أن يحاز للذي أوصى له من ذلك ثلث الثلث، ويرد ثلثا الثلث إلى قرابة الموصي. هذا قول سعيد بن المسيب (٤) ، وجابر بن زيد (٥) ، وبه قال إسحاق (٦) ، وقد روي ذلك عن الحسن البصري (٧) فصار للحسن في هذه المسألة قولان، وقد احتج الشافعي وأحمد (٨) في إجازة الوصية لغير الأقربين بحديث عمران بن الحصين.
٧٠١٢ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن الحصين