فهرس الكتاب

الصفحة 1876 من 7126

وقد روينا عن عبد الرحمن بن اليحصبي أنه قال: يؤمر بالصلاة إذا عد عشرين (١) .

* * *

[ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبي بالصلاة ابن سبع ليس على الفرض]

٢٣١٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عفان، ثنا حماد، عن حماد (٢) ، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون والمعتوه حتى يفيق" (٣) .

* * *

[ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الصلاة والفرانض والحدود]

قال الله جل ذكره: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ (٤) الآية، وقال جل ثناؤه: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت