وقد اختلف أهل العلم بعد ذلك في الحد الذي يعلم فيه الصبي الصلاة، فكان ابن عمر، وابن سيرين يقولان: يعلم إذا عرف يمينه من يساره.
٢٣١٦ - حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر قال: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله (١) .
٢٣١٧ - حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا حفص، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مثله (١) .
وقالت طائفة: يؤمر بالصلاة إذا (أثغر) (٢) . كذلك قال النخعي، ومالك (٣) .
وقالت طائفة: يؤمر بالصلاة إذا عقلها كذلك قال عروة بين الزبير، وقال ميمون بن مهران: إذا عقل أمر بالصلاة.
وقد حكي عن الشافعي قولان، أحدهما (٤) : كقول عروة بن الزبير، والقول الثاني (٥) : يؤمر بها إذا عقل ابن سبع سنين وثمان سنين.