فهرس الكتاب

الصفحة 1875 من 7126

وقد اختلف أهل العلم بعد ذلك في الحد الذي يعلم فيه الصبي الصلاة، فكان ابن عمر، وابن سيرين يقولان: يعلم إذا عرف يمينه من يساره.

٢٣١٦ - حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر قال: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله (١) .

٢٣١٧ - حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا حفص، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مثله (١) .

وقالت طائفة: يؤمر بالصلاة إذا (أثغر) (٢) . كذلك قال النخعي، ومالك (٣) .

وقالت طائفة: يؤمر بالصلاة إذا عقلها كذلك قال عروة بين الزبير، وقال ميمون بن مهران: إذا عقل أمر بالصلاة.

وقد حكي عن الشافعي قولان، أحدهما (٤) : كقول عروة بن الزبير، والقول الثاني (٥) : يؤمر بها إذا عقل ابن سبع سنين وثمان سنين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت