اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: اعتدي.
فقالت طائفة: تكون تطليقة. كذلك قال عبد الله بن مسعود، وعطاء، والنخعي، ومكحول، وبه قال الأوزاعي.
٧٦٤٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو غسان، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليمهل المرأة حتى إذا طهرت في غير جماع قال: اعتدي (١) .
وقالت طائفة: إن أراد طلاقا. فإن لم يرد طلاقا فليس بشيء.
كذلك قال الحسن البصري، ومحمد بن إدريس الشافعي (٢) . وحكى أبو عبيد هذا القول عن سفيان الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي (٣) ، قال: إلا أن يكون في غضب أو جواب طلاق سألته إياه فلا يدين بنيته.
وكان مالك يقول (٤) : إذا قال لها اعتدي، فذلك إلى نيته، إلا أن يقول: لم أنو شيئا فأراها واحدة.