فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 7126

والشافعي (١) ، وأحمد، وإسحاق (٢) .

وقال أصحاب الرأي (٣) : إذا قام في المطر، واغتسل بما أصابه من المطر، وتمضمض، واستنشق، وغسل فرجه يجزئه غسله.

وقالت طائفة: لا يجزئه حتى يمر يديه على جسده أو على مواضع الوضوء إن كان عليه الوضوء، هذا قول مالك (٤) ، قال مالك في الرجل يغمس يده أو رجله في الماء: لا يجزئه ذلك للوضوء وإن نوى به الوضوء، حتى يمر يديه على رجليه وعلى جسده -. وقال رجل لعطاء: أيفيض الجنب عليه؟ قال: لا، بل يغتسل غسلًا.

وقال أبو العالية: يجزئ الرجل الغسل من الجنابة أن يغوص غوصة في الماء، غير أنه يمر يديه على جلده.

* * *

[ذكر الجنب يحدث بين ظهراني غسله]

اختلف أهل العلم في المغتسل من الجنابة يحدث قبل أن يتم غسله، فقالت طائفة: يتم غسله ويتوضأ هذا قول عطاء، وعمرو بن دينار، وسفيان الثوري، وهو يشبه مذهب الشافعي. وقال ابن سيرين: الغسل من الجنابة، والوضوء من الحدث.

وقد روينا عن الحسن أنه قال: يستأنف الغسل.

قال أبو بكر: بالقول الأول آخذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت