فهرس الكتاب

الصفحة 1470 من 7126

وقال مالك: لا يجمع الإِمام وهو مسافر في بر ولا بحر، فإن فعل أعاد في الوقت (١) .

* * *

[ذكر من يجب عليه حضور الجمعات ممن يسكن المصر]

اختلف أهل العلم في من يجب عليه حضور الجمعة ممن يسكن المصر وخارج المصر ممن يسمع النداء أو لا يسمعه.

فقالت طائفة: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، روى هذا القول عن ابن عمر، وأنس، وأبي هريرة، والحسن، ونافع مولى ابن عمر، وروي عن معاوية بن أبي سفيان قريبًا من هذا المعنى.

١٧٤٦ - حدثنا محمد بن مهل، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أنس، وأيوب، عن نافع قالا: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى رحله (٢) .

١٧٤٧ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله (٣) .

١٧٤٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا عاصم بن علي، قال: نا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت