فهرس الكتاب

الصفحة 4577 من 7126

[ذكر من أعتق عبدا عن غيره بأمره وبغير أمره]

اختلف أهل العلم في رجل يكون عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني عبدك فأعتقه.

فقالت طائفة: يجزئه، ويكون الولاء للذي عليه الكفارة. كذلك قال الثوري، ومالك (١) ، والشافعي (٢) ، وأبو ثور، وقال النعمان (٣) : العتق عن الذي أعتق والولاء، ولا يجزئ العتق عن المعتق عنه ويكون الولاء له.

[ذكر العيوب التي تجزئ في الرقاب الواجبة ولا تجزئ]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ.

فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين أو أشلهما، أو الرجلين (٤) .

هذا قول مالك (٥) ، والشافعي (٦) ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧) .

وقال الأوزاعي، وأبو عبيد: لا يجزئ الأعمى والمقعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت