الرأي (١) . وممن تبعهم من أهل العلم. وقد كان إياس بن معاوية يقول: إذا وافقت وصية الصبي والمجنون الحق جازت وصيتهما (٢) . وقال عطاء في الأحمق والموسوس (إن) (٣) ماتا وهما مغلوبان على عقولهما ما أحسب لهما من وصية، وقالها عمرو بن دينار (٤) .
وقال أحمد بن حنبل (٥) في الضعيف في عقله، والسفيه، والمصاب الذي (يخنق) (٦) أحيانا: لا أعرف لهؤلاء وصية. وبه قال إسحاق.
وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والمصاب الذي (يخنق) أحيانا، والسفيه، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون (٧) .
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم بما يجوز أن يملكه جائزة (٨) .